النووي
28
المجموع
من عمل عمل قوم لوط . ولم يذكر القتل ) وقال يحيى بن معين : عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) قال الشوكاني ويجاب عن ذلك بأنه قد احتج الشيخان به ، وروى عنه مالك في الموطأ وقد استنكر النسائي هذا الحديث وقد سبق الكلام في هذا الموضوع قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) ومن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة ، والدليل عليه قوله عز وجل ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالثهما الشيطان ، فإذا حرمت الخلوة بها ، فلان تحرم المباشرة أولى لأنها أدعى إلى الحرام ، فإن فعل ذلك لم يجب عليه الحد ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إني أخذت امرأة في البستان وأصبت منها كل شئ غير أنى لم أنكحها فاعمل بي ما شئت ، فقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات . ويعزر عليه لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة فشرع فيها التعزير . ( فصل ) ويحرم إتيان المرأة المرأة لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ) ويجب فيه التعزير دون الحد لأنها مباشرة من غير ايلاج فوجب بها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج . ( الشرح ) حديث ( لا يخلون رجل بامرأة . ) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ( لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذي محرم ) وروى الطبراني عنه ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم )